أصله المنع، ومنه حرمته عطاءه حرمانا أي: منعته إياه وحريم الرجل ما يجب عليه منعه وكذلك حرمته، وهو ذو رحم محرم، لأنه منع عن نكاحها بالنهي والشهر الحرام الممنوع فيه عن سفك الدماء، والبلد الحرام قربت من ذلك.
وجاء في القرآن على وجهين:
الأول: المنع بالنهي، وهو قوله تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) وهي ما قد مات من غير تذكية مما شرط علينا التذكية وإباحته، والدم يعني: المسفوح. لأن الكبد والطحال مباحان بالإجماع " ولحم الخنزير، وذكر اللحم وأراد جميع أجزائه من شحم وعظم، وغير ذلك؛ لأن اللحم معظمه، وإذا ذكره فقد دخل فيه غيره،: (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) وهنا يوجب أن ترك التسمية عليه يقتضي تحريمه؛ لأنه لا فرق بَين التسمية عليه وبين تسمية زيد عليه.
الثاني: عدم الإمكان وهو قوله تعالى: (فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً) ودليل هذا قوله: (يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ) ونظيره قول الشاعر: