وكل ذلك بمعنى الصنف، ودخل اثنين تأكيدا، ويجوز أن يقال: إنه دخل؛ لأن الزوج في اللغات اثنان، فلو لم يقل: اثنين لتوهم من تلك لغته، لأن الزوجين أربعة، فلما قال: اثنين ارتفع الإشكال.
الثاث: القرين، وقال:(احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ) أي: [قرناءهم من الشياطين].
وذلك أنه لما كان الزوج الواحد الذي له قرين سُمي القرين زوجا، ومنه قوله تعالى:(وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ) أي: قرناؤهم.
ولا يجوز أن يكون من التزويج؛ لأنه لا يقال. زوجت فلانا بفلانة، وإنما يقال: زوجت فلانة فلانا بغير باء، وقال:(وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) أي: قرن كل واحد بمن شايع