للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ)، وقال عليه السلام: " قد جعل الله لهن سبيلا ".

وأخرج من كان عنده من الزناة محبوسا فجلدهم مائة مائة وخلاهم، ثم فصل - عليه السلام - حد الزاني فجعل للذكر الجلد، وللأنثى الرجم، وقال: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ) ولم يذكر الذكور؛ لأنه معلوم أن حد الزناة مثل حد الزواني فاكتفى بذكر أحد الصنفين.

والفاحشة هنا الزنا، واستشهدوا مثل اشهدوا كما تقول: استوقد نارا، أي: أوقد، هذا قول، والأجود أن يقال: استشهد، طلب الإشهاد.

واستوقد طلب الاستضاءة بالنار، ولا يجوز أن يكون افعل واستفعل بمعنى واحد، كما لا يكون علم واستعلم بمعنى واحد.

الرابع: الصنيع، قال اللَّه: (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) أي: صنيعا.

الخامس: العلة، قال: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) أي: علة، تقول: إذا نشزت المرأة على زوجها فله أن يهجرها من غير أن يمنعها النفقة والسكنى، وإذا أطاعته فلا يبغي عليها سبيلا، أي: لا يكلفها حبه، فإن ذلك لا تملكه.

السادس: الدِّين، قال اللَّه: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) أي: غير دينهم، وقال (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ).

السابع: الهدى، قال: (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا) والإضلال هاهنا التسمية كما تقول: جهلت الرجل إذا سميته جاهلا، وعدلته إذا سميته عدلا، ومثله قوله: (فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ) أي: من حكم عليه باسم الضلال عقوبة له

<<  <   >  >>