للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمراد أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها من غير أن يدخل بها؛ فالواجب لها عليه أن يمتعها على قدر حاله في الغنى والفقر.

قال الكوفيون: أول المتعة ثلاثة أبواب؛ إلا أن يكون ذلك أكثر من نصف مهر مثلها، والتمتيع في هذه الآية التزويد، وفي غيرها التلذذ، ومنه نكاح المتعة، وقال ابن أبي ليلى، وأبو على: المتعة ليست بواجبة.

وقوله تعالى: (مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) يدل على خلاف ما قالا؛ لأنه جعل المتعة في شرط التقوى، وقال: (حَقًّا) وليس في الإيجاب أوكد من هذا، وعلى كل واحد أن يكون من المتقين؛ فإن قيل: إنما خص المتقين بالذكر لأنها غير واجبة، قلنا: الظاهر يقتضي وجوبها على المتقين، وإذا وجبت عليهم وجبت على غيرهم، لأن أحدا لا يفرق بين المتقي وغير المتقي في الفروض، ولا يجوز أن يكون ندبا؛ لأن الندب لا يختلف فيه المتقي وغيره.

<<  <   >  >>