أحدهما: ما يتعلق، وجوب الرجم على الزاني، وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما، وقد تزوج امراة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما كذلك.
والآخر: الإحصان الذى يجب به الحد على قاذفه، وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا، وخص قاذف المحصنات، وأجمعوا على أن قاذف المحصنين مثله، واتفقوا على أن المراد القذف بالزنا دون القذف بالسرق وشرب الخمر والكفر وغير ذلك.
والمحصنات في القرآن على أربعة أوجه:
الأول: الحرائر، قال الله:(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ) يعني: الحرار، أي: من لم يتسع حاله ليتزوج الحرائر لما يحتاج إليه من زيادة النفقة والمهر تزوج الإماء؛ لأن مهرهن أقل ونفقتهن على مواليهن، وسميت الحرة محصنة؛ لأنَّهَا تحصن أي: تمنع وليست كالأمة تبتذل وتمتهن.
الثاني: ذوات الأزواج، قال اللَّه:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) وذلك أن أزواجهن أحصنوهن فعطف بهن على قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) أي: وذوات الأزواج محرمات عليكم،: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) يعني: سبايا المشركين، فإنهن محللات لكم إذا استبرأتموهن، وإن كان لهن أزواج في بلاد الشرك. الثالث: العفائف، تجال اللَّه:(مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ) أي: عفيفات، وكذلك قوله:(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) أي: أعفاء غير زناة، وقوله:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أراد أنه أحل لكم طعام أهل الكتاب، وأحل لكم العفائف من المؤمنات، والعفائف من اليهود والنصارى.
وقال بعضهم: أراد اللاتي كن على اليهودية والنصرانية ثم أسلمن وهذا غلط؛ لأنه ذكر المؤمنات، فلم يكن لذكرهن ثانية وجه، قال الشعبي: إحصان الكتابية أن تغتسل من الجنابة