وعند مالك: أنه لا قود بين الحر والعبد في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر، والحر لا يقتل بالعبد.
وقال الشافعي: من جرى عليه قصاص في نفس جرى عليه القصاص في الجراح، ولا يقتل الحر بالعبد، [ولا نقيد منه فيما دون النفس]، وقول الله:(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) يوجب القصاص على المؤمن في كل قتيل العموم لفظه، قإن قال فقوله:(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ)، يدل على أن المراد القتلى من المؤمنين، لأن الكافر لا يكون أخا للمؤمن، قلنا: يحتمل أن يذكر لفظا عاما ثم يعطف عليه بحكم خاص، كما قال:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) وهو عام في المطلقة ثلاثا، وما دونها، ثم قال:(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) فعطف عليه بحكم يختص بعض المطلقات على أن يكون العبد أخا للحر في الإيمان، فإن قيل:(الْحُرُّ بِالْحُرِّ) يدل على ما ذكرنا، قلنا: لا خلاف أن الحكم ليس بمقصور على هذا دون غيره، لاتفاق الجميع على جواز قتل العبد بالحر وقال (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) يعنى: الإنسان، لأن النفس على الحقيقة لا تقتل، والحق هاهنا القصاص، أي: لا تقتلوه قصاصا.
الخامس: الرُّوح، قال:(أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ) أي: أرواحكم، والمعنى إنا نخرجها، كما تقول للرجل وأنت تقتله: انزع الآن روحك، وليس نزع روحه إليه.
السادس: آدم - عليه السلام -، قال الله:(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) فأنث على اللفظ، وهو الوجه، وأنت تقول: أتاني إنسان واحد يعني: امرأة، وشربت شرابا طيبا، وأنت تريد الخمر.