للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَبالَ أَمْرِهِم). أي: جزاء ذنبهم، وقال: (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ).

الخامس عشر: الأمر خلاف النهي، قال الله: (أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا) أي: أمرناهم بالطاعة فعصوا، وقرئ: (أمَّرْنَا) أي: جعلناهم أمراء. وقيل: كثرناهم، وأمر الشيء: كثر، وقيل؛ أمرناه بالتخفيف معناه: كثرنا.

وروى الجرمي عن أبي زيد والأصمعي: أمَره وأمَّره. أي: كثره، وأمر هو، فهو آمر ومأمور ومؤمر من آمره، وأمرته أيضا: كثرته بالتثقيل، وهو مأخوذ من أمرته بالتخفيف؛ لأن فعلت بالتثقل في فعلت بالتخفيف مثل: ضربت وضربت، قال المبرد: ولا تكون ذلك من أمرت.

السادس عشر: إظهار أمر المنافقين، قال الله تعالى: (أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ) أي: أو أن يؤمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإظهار أمر المنافقين فيعاقبوا،: (فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ) ويجوز أن يكون المعنى في هذا: ظهور الإسلام.

السابع عشر: العلم، قال اللَّه تعالى: (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) قيل: يعني: العلماء، وقيل: يعني: السلطان، وإنما تجب طاعة السلطان إذا كان محقا.

وقال ابن عباس: أولو الفقه في الدين.

وقال أبو علي رحمه الله: هم الأمة وأمراؤهم، وليس هم العلماء إلا أن يكونوا أمراء.

وقال: (فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ). أي: إلى الكتاب والسنة؛ لأنهما من الله ورسوله، وفيه دَليل على أن الإمامة ليست بحجة، وفيه دليل أيضا على صحة القياس وذلك أن جميع ما يتنازع فيه المتنازعان لا يوجد في القرآن والسنة مشروحا، ولكن يوجد أصل كل شيء فيهما أو في أحدهما، فأمر بحمل الفروع على الأصول الموجودة فيهما ليظهر. أحكامها، ولا يأتي ذلك إلا بالقياس.

والآية عموم في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة في حياة الرسول وبعد وفاته.

<<  <   >  >>