للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَالَ لُحُوقِهِمْ بِهِمْ لَا حَالَ دُخُولِهِمْ دَارَ الْحَرْبِ، وَعِنْدَ اللُّحُوقِ بِهِمْ إنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ الشَّرِكَةَ فِي الْغَنِيمَةِ لَا فِي مِلْكِ الْغَانِمِينَ، وَقَدْ تَعَيَّنَ الْمِلْكُ بِالْقِسْمَةِ هَا هُنَا قَبْلَ أَنْ يَلْحَقُوا بِهِمْ.

- وَلَوْ كَانُوا نَزَلُوا قَرِيبًا مِنْهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ حَتَّى يَكُونُوا عَوْنًا لَهُمْ إنْ احْتَاجُوا إلَيْهِمْ إلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُخَالِطُوهُمْ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ فِيهَا.

لِأَنَّ ثُبُوتَ الشَّرِكَةِ لِلْمَدَدِ فِي الْغَنِيمَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْجَيْشَ يَتَقَوَّوْنَ بِهِمْ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا خَالَطُوهُمْ وَبَيْنَ مَا إذَا نَزَلُوا بِالْقُرْبِ مِنْهُمْ.

١٩٩٩ - فَإِذَا قَسَمَ الْإِمَامُ الْغَنِيمَةَ بَيْنَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ الْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْطِ الْعَسْكَرَ الثَّانِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ رَفَعَ الْعَسْكَرُ الثَّانِي الْأَمْرَ إلَى الْخَلِيفَةِ فَإِنَّهُ يُمْضِي مَا صَنَعَ الْأَوَّلُ.

لِأَنَّ ثُبُوتَ الشَّرِكَةِ لِلْمَدَدِ مَعَ الْجَيْشِ إذَا لَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْأَمِيرُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَصْنَعُ مِنْ الْقِسْمَةِ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمُجْتَهَدِ نَافِذٌ إذَا رُفِعَ إلَى حَاكِمٍ آخَرَ يَرَى خِلَافَهُ لَمْ يَنْقُضْهُ، فَكَذَلِكَ مَا صَنَعَهُ الْأَمِيرُ هَا هُنَا.

٢٠٠٠ - وَلَوْ كَانَ الْأَمِيرُ بَاعَ الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَشَرَطَ الْمُشْتَرُونَ الْخِيَارَ لِأَنْفُسِهِمْ، أَوْ كَانُوا لَمْ يَرَوْا فَرَدُّوا بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ (ص ٣٦٠) أَوْ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، أَوْ رَدُّوا ذَلِكَ بِعَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ لَحِقَهُمْ الْمَدَدُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَرِكَةٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ.

لِأَنَّ الْبَيْعَ فِيهَا قَدْ نَفَذَ وَلَزِمَ مِنْ الْأَمِيرِ.

<<  <   >  >>