١٩٩٥ - وَلَوْ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ عَجَّلَ لِرَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ نَصِيبَهُمَا مِنْ الْغَنِيمَةِ، ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَيْشٌ آخَرُ شَرَكُوهُمْ فِي الْمُصَابِ.
١٩٩٦ - وَلَوْ عَجَّلَ ذَلِكَ لِأُنَاسٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُشْرِكْهُمْ الْمَدَدَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالْقِيَاسُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدٌ.
أَنَّهُ لَا شَرِكَةَ لِلْمَدَدِ فَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ نَوْعُ قِسْمَةٍ، وَلَكِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِحْسَانِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا سَبَقَ، إذَا ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي نَصِيبِ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ لَمْ تَبْطُلْ الْقِسْمَةُ، وَيُعَوَّضُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَحَقَّ نَصِيبَ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ، فَلِمَا فَصَلَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي بَعْضِ الْقِسْمَةِ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَكَذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْقِسْمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفَرٍ يَسِيرٍ نَصِيبَهُمْ أَوْ لِجَمْعٍ كَثِيرٍ، فَلَا يَجْعَلُ تَعْجِيلَهُ لِلْوَاحِدِ وَالْمُثَنَّى قِسْمَةً، لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْغَنِيمَةِ شَرِكَةٌ عَامَّةٌ، فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِمَا صَنَعَهُ مَعَ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَإِنَّمَا يَتَغَيَّرُ إذَا صَنَعَ ذَلِكَ فِي حَقِّ جَمْعٍ عَظِيمٍ مِنْهُمْ، لِتَحَقُّقِ مَعْنَى الْعُمُومِ فِيمَا صَنَعَهُ.
أَرَأَيْت لَوْ أَعْطَى نَصِيبَ الْفُرْسَانِ وَبَقِيَتْ الرَّجَّالَةُ، أَوْ أَعْطَى نَصِيبَ أَكْثَرِ الْجُنْدِ وَبَقِيَ فِي يَدِهِ نَصِيبُ مِائَةِ رَجُلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَكَانَ لِلْمَدَدِ شَرِكَةٌ إذَا لَحِقُوا بَعْدَ ذَلِكَ؟ هَذَا مِمَّا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ.
١٩٩٧ - وَلَوْ أَنَّ الْمَدَدَ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَصِلُوا إلَى الْجَيْشِ حَتَّى قَسَمَ الْإِمَامُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، فَلَا شَرِكَةَ لِلْمَدَدِ إذَا لَحِقُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ.
لِأَنَّ ثُبُوتَ الشَّرِكَةِ لِلْمَدَدِ عِنْدَ اللُّحُوقِ بِالْجَيْشِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمَّا دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ وَلَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ حِينَ خَرَجُوا مِنْ جَانِبٍ آخَرَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَدَدِ مَعَهُمْ شَرِكَةٌ، فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُعْتَبِرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute