للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ الشَّيْءِ بِوُجُودِ آلَتِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ مَعَ انْعِدَامِ تِلْكَ الْآلَةِ.

٢٠٢٧ - فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا بِغَيْرِ حَبْلٍ وَلَا عَوْنٍ. أَوْ بِحَبْلٍ وَمَعَهُ حَبْلٌ، أَوْ بِعَوْنٍ وَمَعَهُ عَوْنٌ، وَقَدْ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، فَالثَّمَنُ لَازِمٌ عَلَيْهِ. لِأَنَّهُ قَدْ تَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهَا، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى انْفَلَتَتْ كَانَ مُضَيِّعًا لَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ فَتَهْلَكُ مِنْ مَالِهِ.

٢٠٢٨ - وَإِنْ كَانَتْ الرَّمَكَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ هُوَ مُمْسِكٌ لَهَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هَاكَ الرَّمَكَةُ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِهِ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي. لِأَنَّهُ أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَيْهَا حَقِيقَةً حِينَ وَضَعَهَا فِي يَدِهِ، وَتَقَرَّرَ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْقَبْضِ دُونَ اسْتِدَامَتِهِ وَالْمُسْتَحَقُّ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَقْدِ التَّسْلِيمُ إلَى الْمُشْتَرِي لِإِبْقَاءِ يَدِهِ فِيهَا.

٢٠٢٩ - فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ عَلَى حَالِهَا وَيَدِ الْمُشْتَرِي جَمِيعًا وَالْبَائِعُ يَقُولُ: قَدْ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهَا، وَلَسْتُ أُمْسِكُهَا مَنْعًا مِنِّي لَهَا، إنَّمَا أُمْسِكُهَا حَتَّى تَضْبِطَهَا، فَانْفَلَتَتْ فَهَذَا أَيْضًا قَبْضٌ مِنْ الْمُشْتَرِي.

لِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَهُوَ فِي اسْتِدَامَةِ يَدِ نَفْسِهِ مُعِينٌ لِلْمُشْتَرِي عَلَى تَقْرِيرِ يَدِهِ عَلَيْهَا، لَا مَانِعَ لَهَا مِنْهُ، فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ صِحَّةَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي.

فَإِنْ قِيلَ: كَانَتْ الرَّمَكَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ، فَبَقَاءُ يَدِهِ فِيهَا تَمْنَعُ ثُبُوتَ الْيَدِ لِلْغَيْرِ، بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصُوبَةِ، فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ يَدُ الْمَالِكِ عَلَيْهَا لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ. قُلْنَا: بَقَاءُ يَدِهِ عَلَيْهَا يَمْنَعُ يَدَ الْغَيْرِ عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ، فَأَمَّا

<<  <   >  >>