قَابِضًا، وَفِي مُبَاشَرَةِ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ لَا يُعْتَبَرُ التَّمَكُّنُ مِنْ تَقْرِيرِ الْيَدِ فِيهِ، لِأَنَّ هَذَا تَسْلِيمٌ حَقِيقَةً، وَحَقِيقَةُ الشَّيْءِ تَثْبُتُ بِوُجُودِهِ. وَالْأَوَّلُ تَسْلِيمٌ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ فَيَسْتَدْعِي التَّمَكُّنَ مِنْ قَبْضِهِ.
٢٠٢٤ - إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ: إذَا كَانَتْ الرَّمَكَةُ فِي الْحَظِيرَةِ بِحَيْثُ يَقْدِرُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا إلَّا أَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ إلَّا بِتَوْهِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَكَانَتْ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْحَظِيرَةِ قَبْلَ فَتْحِ الْبَابِ فَهَذَا قَبْضٌ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ لِتَمَامِ التَّسْلِيمِ مِنْ الْبَائِعِ بِالتَّخْلِيَةِ. فَإِنَّهُ صَارَ مُتَمَكِّنًا مِنْ قَبْضِهَا
٢٠٢٥ - وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا، أَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ تَقْدِرُ أَنْ تَنْفَلِتَ مِنْهُ وَلَا يَضْبِطَهَا فَلَيْسَ هَذَا بِقَبْضٍ (ص ٣٦٥) مِنْ الْمُشْتَرِي. لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ لَمْ تُوجَدْ حُكْمًا فَإِنَّهَا تَمْكِينٌ مِنْ الْقَبْضِ، وَالتَّمْكِينُ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ التَّمَكُّنِ.
٢٠٢٦ - وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا وَحْدَهُ وَيَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَهُ أَعْوَانٌ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ.
لِأَنَّهُ مَا صَارَ مُتَمَكِّنًا مِنْ قَبْضِهَا. فَإِنْ تَمَكَّنَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَ وُجُودِ أَعْوَانٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى تَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِنَفْسِهِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْلِ الْخَشَبَةِ الثَّقِيلَةِ بِأَعْوَانٍ يُعِينُونَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى تَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِنَفْسِهِ؟ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ حَبْلٌ وَإِنَّمَا انْفَلَتَتْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حَبْلٌ فَهَذَا لَا يَكُونُ قَبْضًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute