وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ إلَى الْعَسْكَرِ أَسِيرًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَفِيمَا فِي يَدِ الْمُسْتَأْمَنِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِي مِنْ الْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ إذَا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، وَفِيمَا فِي يَدِ الْأَسِيرِ لَا يُصَدَّقُ هُوَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، اعْتِبَارًا لِحَالِ اجْتِمَاعِهِمَا بِحَالِ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ قَالَا دَخَلْنَا بِهَا مَعَنَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فَالْمُسْتَأْمَنُ يُصَدَّقُ فِيمَا فِي يَدِهِ مَعَ يَمِينِهِ، وَالْأَسِيرُ لَا يُصَدَّقُ سَوَاءٌ، أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَوْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ.
لِأَنَّهُمْ أَحْرَزُوهُ بِدَارِهِمْ، وَأَحْرَزُوا مَا مَعَهُ مِنْ الْمَالِ أَيْضًا، فَيَمْلِكُونَ بِهَذَا الْإِحْرَازِ مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ، وَيَلْتَحِقُ هَذَا الْمَالُ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ لَهُمْ فِي الْأَصْلِ.
٢٠٦٢ - فَإِذَا أَحْرَزَهُ الْأَسِيرُ بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ كَانَ فَيْئًا، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَيْئًا يَخْفَى عَلَيْهِمْ نَحْوَ دُرَّةٍ قَالَ الْأَسِيرُ: كَانَتْ فِي فَمِي أَوْ كُنْت ابْتَلَعْتهَا فَكَانَتْ فِي بَطْنِي، فَإِنَّهُ فِي الْقِيَاسِ لَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا.
لِأَنَّهُ مَالٌ مُحْتَمَلٌ لِلتَّمْلِيكِ أَيْضًا، وَقَدْ كَانَ مَعَهُ حِينَ صَارَ مَقْهُورًا، وَحِينَ تَمَّ إحْرَازُهُمْ فِيهِ، فَلَا يَبْقَى مَمْلُوكًا لَهُ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يُسَلَّمُ لَهُ ذَلِكَ الْمَالُ إذَا أَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ أَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
؛ لِأَنَّ إحْرَازَهُمْ يَكُونُ بِالْقَهْرِ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَثْبُتُ حِسًّا لَا حُكْمًا، فَإِنَّ دَارَ الْحَرْبِ لَيْسَتْ بِدَارِ حُكْمٍ وَمِنْ حَيْثُ الْحِسُّ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ قَهْرُهُمْ فِيمَا يَعْلَمُونَ بِهِ دُونَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute