مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَمَا كَانَ فِي فَمِهِ أَوْ بَطْنِهِ فَلَا عِلْمَ لَهُمْ بِذَلِكَ.
وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ لَهُمْ فِيهِ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ، وَقَدْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ فِي الْأَصْلِ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى ذَلِكَ الْمِلْكِ، وَلَا شَرِكَةَ لِلْجَيْشِ مَعَهُ فِيمَا كَانَ فِي الْأَصْلِ مَمْلُوكًا لَهُ.
فَإِنْ قِيلَ: هَذَا إذَا ثَبَتَ مَا أَخْبَرَ بِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي بَطْنِهِ أَوْ فِي فَمِهِ. قُلْنَا: هُوَ أَمِينٌ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ مِمَّا يَكُونُ مُحْتَمَلًا وَلَا يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ فِيهِ.
٢٠٦٣ - وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ إلَى الْعَسْكَرِ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَقُولُ إنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ وَهَبُوهُ لِي، أَوْ أَنَّهُ كَانَ مِلْكًا لِي فِي الْأَصْلِ.
لِأَنَّهُ أَمِينٌ أَخْبَرَ بِخَبَرٍ مُحْتَمَلٍ فِيمَا فِي يَدِهِ فَيَكُونُ الثَّابِتُ بِخَبَرِهِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ. وَلَوْ عَايَنَا ذَلِكَ كَانَ الْمَالُ سَالِمًا لَهُ وَلَا شَرِكَةَ لِلْجَيْشِ مَعَهُ فِيهِ.
٢٠٦٤ - وَإِنْ قَالَ: قَدْ اغْتَصَبْته مِنْهُمْ، فَالْمَالُ فَيْءٌ، لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ، لَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ، بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِ.
؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ كَانَ مَمْنُوعًا عَنْ الْغَدْرِ بِهِمْ، وَأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ بِغَيْرِ طِيبَةٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَأَمَّا الَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ فِيهِمْ عَلَى مَا كَانَ فِي الْأَصْلِ، وَقَبْلَ الْإِسْلَامِ مَا كَانَ بَعْضُهُمْ فِي أَمَانٍ مِنْ بَعْضٍ. وَلَكِنْ كَانَ لَا يَتَعَرَّضُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لِأَجْلِ الْمُوَافَقَةِ فِي الدِّينِ، فَيَكُونُ هُوَ فِيمَا يَأْخُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ غَصْبًا بِمَنْزِلَةِ الْأَسِيرِ. فَإِنْ قِيلَ: فَكَانَ يَنْبَغِي أَلَّا يُصَدَّقَ فِي قَوْلِهِ: وَهَبُوهُ لِي، كَمَا لَا يُصَدَّقُ الْأَسِيرُ فِي ذَلِكَ. قُلْنَا: إنَّمَا لَا يُصَدَّقُ الْأَسِيرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute