للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْجَيْشِ فِي دَارِ الْحَرْبِ خَرَجُوا فِي الْعَلَّافَةِ وَجَاءُوا بِمَتَاعٍ فَقَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، أَوْ وَهَبُوهُ لَنَا، لَمْ يَصَدَّقُوا، وَكَانَ ذَلِكَ فَيْئًا.

لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُمْ، فَإِنَّهُمْ مُحَارِبُونَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ، قَصَدُوهُمْ لِلْغَارَةِ عَلَيْهِمْ، لَا لِلْمُعَامَلَةِ مَعَهُمْ، فَإِذَا أَقَامُوا بَيِّنَةً عَادِلَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا قَالُوا فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِمْ، وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ مِنْهُمْ، فَذَلِكَ سَالِمٌ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِالْحُجَّةِ أَنَّهُمْ مَلَكُوهُ بِسَبَبٍ تَمَّ بِالْمُرَاضَاةِ.

٢٠٦٨ - فَإِنْ قَالُوا: فَعَلُوا ذَلِكَ وَهُمْ غَيْرُ مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ كَانَ ذَلِكَ فَيْئًا.

؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا غَيْرَ مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ فَقَدْ تَثْبُتُ الْيَدُ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَتَثْبُتُ الشَّرِكَةُ فِيهِ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ، فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِالْهِبَةِ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ.

٢٠٦٩ - فَإِنْ قَالُوا: قَدْ كُنَّا آمَنَّاهُمْ، وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ، ثُمَّ فَعَلُوا ذَلِكَ بِنَا لَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُمْ الْأَمَانَ حِينَ كَانُوا مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ كَدَعْوَاهُمْ الْهِبَةَ حِينَ كَانُوا مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمْ لَا يُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ، فَكَذَلِكَ فِي هَذَا

٢٠٧٠ - فَإِنْ شَهِدَ لَهُمْ بِذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ فَرُدَّتْ شَهَادَاتُهُمْ لِفِسْقِهِمْ كَانَ ذَلِكَ فَيْئًا؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ مَا قَامَتْ لَهُمْ فِيمَا ادَّعَوْا.

<<  <   >  >>