للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ ادَّعَوْا ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ يَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى قَوْلِ الرَّقِيقِ.

٢٠٧٥ - وَإِنْ قَالَ الرَّقِيقُ: نَحْنُ قَوْمٌ أَحْرَارٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَدْ أَسَرْنَا هَؤُلَاءِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ، وَهُمْ فَيْءٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

؛ لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوهُمْ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ عَلَيْهِمْ.

٢٠٧٦ - وَلَوْ كَانُوا ادَّعَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَذَّبُوهُمْ وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمْ، فَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَإِذَا ثَبَتَ بِقَوْلِهِمْ إنَّهُمْ أَحْرَارٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ كَانُوا فَيْئًا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا مَقْهُورِينَ فِي أَيْدِينَا بِغَيْرِ أَمَانٍ.

٢٠٧٧ - وَإِنْ قَالُوا كُنَّا عَبِيدًا لِأَهْلِ الْحَرْبِ فَأَخَذْنَا هَؤُلَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِينَ جَاءُوا بِهِمْ.

لِأَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ أَرِقَّاءُ وَأَنَّهُمْ لَا يَدَ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَلَا قَوْلَ، فَلَا يُصَدَّقُونَ عَلَى أَنْ يَصْرِفُوا مِلْكَهُمْ إلَى غَيْرِهِمْ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.

وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ ادَّعَى عَلَى مَجْهُولِ الْحَالِ، وَهُوَ فِي يَدِهِ، أَنَّهُ مِلْكُهُ، فَقَالَ مَجْهُولُ الْحَالِ: أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ ذِي الْيَدِ.

وَلَوْ قَالَ: أَنَا حُرٌّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ، فَهَذَا مِثْلُهُ

<<  <   >  >>