الْحَرْبِ مِنْ مُسْلِمٍ، كَانَ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ أَوْ أَسِيرًا، أَوْ كَانَ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، لَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ.
لِأَنَّهُمْ ادَّعَوْا خِلَافَ مَا يَشْهَدُ بِهِ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُمْ ذَهَبُوا لِلْإِغَارَةِ لَا لِلْمُعَامَلَةِ، وَلِأَنَّ وُجُودَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ عَامَلُوهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ غَيْرُ ظَاهِرٍ.
فَلَا يُصَدَّقُونَ إلَّا بِحُجَّةٍ.
٢٠٨١ - فَإِذَا أَقَامُوا بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانَ الْمَتَاعُ لَهُمْ إنْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ اشْتَرَوْا ذَلِكَ الْمَتَاعَ مِنْ مُسْتَأْمَنٍ أَوْ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ.
لِأَنَّ ثُبُوتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثُّبُوتِ بِالْمُعَايَنَةِ.
٢٠٨٢ - وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ اشْتَرَوْا ذَلِكَ مِنْ أَسِيرٍ فَإِنَّ ذَلِكَ فَيْءٌ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ.
لِأَنَّ الْمُشْتَرِينَ فِي إخْرَاجِ هَذَا الْمَتَاعِ قَامُوا مَقَامَ الْبَائِعِ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا.
٢٠٨٣ - وَلَوْ كَانُوا قَالُوا لَقِينَا قَوْمًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، مُسْتَأْمَنِينَ أَوْ أُسَرَاءَ، أَوْ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَأَوْدَعُونَا هَذَا، وَأَمَرُونَا أَنْ نُخْرِجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَصَدَّقَهُمْ الرَّقِيقُ فِي ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقُوا.
لِأَنَّ الرَّقِيقَ قَدْ أَقَرُّوا بِرِقِّهِمْ، فَلَا قَوْلَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاَلَّذِينَ جَاءُوا بِهِمْ أَخْبَرُوا بِمَا لَا ظَاهِرَ يُصَدِّقُهُمْ فِيهِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ إلَّا بِحُجَّةٍ.
٢٠٨٤ - فَإِنْ أَقَامُوا بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ أَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute