للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ أَنَّ رَسُولًا لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ إلَيْهِمْ فَأَخَذَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِهِمْ غَصْبًا، أَوْ رَقِيقًا وَأَخْرَجَهُ إلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَخَذَهُ الْأَمِيرُ وَرَدَّهُ عَلَى أَهْلِهِ.

لِأَنَّ الرَّسُولَ فِيهِمْ كَالْمُسْتَأْمَنِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْحُكْمَ فِي الْمُسْتَأْمَنِ إذَا أَحْرَزَهُ بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ فَكَذَلِكَ الرَّسُولُ.

٢٠٩٢ - فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَمِيرُ بِذَلِكَ حَتَّى قَسَّمَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ مَعَ الْغَنَائِمِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ وَيَرُدُّهُ.

لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَ الرَّدُّ مُسْتَحَقًّا فِيهِ وَهُوَ غَدْرُ الْأَمَانِ لَا يَنْعَدِمُ بِقِسْمَتِهِ.

٢٠٩٣ - فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهُ الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخْرَجَهُ حُرًّا مِنْ أَحْرَارِهِمْ فَعِتْقُهُ بَاطِلٌ، وَيُقَالُ لِلْمُعْتَقِ: الْحَقُّ حَيْثُ شِئْت.

لِأَنَّ بِاعْتِبَارِ غَدْرِ الْأَمَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ يُمْنَعُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي رَقَبَتِهِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِحَالِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ حُرًّا آمِنًا يُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَعُودَ إلَى بِلَادِهِ، فَكَذَلِكَ إذَا عُلِمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ، كَانَ بَاطِلًا فِيمَا لَمْ يَصِرْ مَمْلُوكًا.

<<  <   >  >>