للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُقَ لَهُ فِيهِمْ الرَّأْيُ وَفِيمَنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ لَهُ أَبٌ مُسْلِمٌ، مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَى أَنْ يَجْعَلَهُمْ ذِمَّةً فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ غَيْرَ الْأَسِيرِ مِنْهُمَا لَمْ يَرِثْهُ الْأَسِيرُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ هُوَ الْأَسِيرُ مِنْهُمَا وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ الْآخَرُ.

لِأَنَّ الْأَسِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ لِتَرَدُّدِ حَالِهِ بَيْنَ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ [وَالْمُكَاتَبُ] لَا يَرِثُ أَحَدًا وَيَرِثُهُ قَرِيبُهُ الْمُسْلِمُ إذَا حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمَنْزِلَةِ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ عَنْ وَفَاءٍ فَيُؤَدِّي كِتَابَتَهُ وَيَحْكُمُ بِحُرِّيَّتِهِ.

٢١٢٧ - وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأُسَرَاءِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مَاتَ، وَوَارِثُهُ أَسِيرٌ فِي الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا، فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ مَالَ الْمَيِّتِ مِيرَاثًا لِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ.

لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ بِاعْتِبَارِ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ، وَلَهُ وَلَدٌ مَوْلُودٌ فِي كِتَابَتِهِ، ثُمَّ يُؤَدِّي كِتَابَتَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ حِينَ مَاتَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَحُرِّيَّتُهُ حِينَ مَاتَ مُتَقَرِّرَةٌ، وَالْأَسِيرُ مُتَرَدِّدٌ فِي الْحَالِ فَلَا يُمْكِنُ تَوْرِيثُهُ عَنْهُ، وَإِنْ ظَهَرَتْ حُرِّيَّتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

<<  <   >  >>