وَحَالُهُ فِي ذَلِكَ كَحَالِ السَّرِيَّةِ الَّتِي امْتَنَعَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ إصَابَةِ الْغَنِيمَةِ.
٢١٥٧ - وَلَوْ أَنَّ سَرِيَّةً حَاصَرُوا أَهْلَ حِصْنٍ لَهُمْ كَنَائِسُ خَارِجَةٌ مِنْ حِصْنِهِمْ فَأَرَادُوا هَدْمَهَا فَقَالُوا نَفْدِيهَا مِنْكُمْ بِأَلْفِ دِينَارٍ، فَأَخَذُوهَا وَمَضَوْا فِي أَرْضِ الرُّومِ، ثُمَّ جَاءَتْ سَرِيَّةٌ أُخْرَى فَأَرَادُوا هَدْمَ الْكَنَائِسِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخَرِّبُوهَا، وَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مَا جَرَى بَيْنَ أَهْلِ الْحِصْنِ وَبَيْنَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى.
لِأَنَّهُمْ إنَّمَا بَذَلُوا الدَّنَانِيرَ لِيَدْفَعُوا أَهْلَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى عَمَّا قَصَدُوا مِنْ الْهَدْمِ، وَلِيَنْصَرِفُوا عَنْهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُمْ ذَلِكَ الْمَقْصُودُ، فَكَانَتْ السَّرِيَّةُ الثَّانِيَةُ فِي سَعَةٍ مِنْ هَدْمِهَا.
٢١٥٨ - إلَّا أَنْ يُصَالِحُوهُمْ أَيْضًا، فَإِنْ صَالَحُوهُمْ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ أُخْرَى وَأَخَذُوهَا ثُمَّ الْتَقَتْ السَّرِيَّتَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اشْتَرَكُوا فِي الْفِدَاءَيْنِ مَعَ الْغَنَائِمِ كُلِّهَا.
لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ عَلَى سَبِيلِ الْفِدَاءِ فَيْءٌ، فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحِصْنِ مَا دَفَعُوا ذَلِكَ إلَّا لِيُزِيلُوا قَهْرَهُمْ عَنْهُمْ، وَالْمَأْخُوذُ بِهَذَا الطَّرِيقِ يَكُونُ غَنِيمَةً.
٢١٥٩ - فَإِنْ مَرَّتْ السَّرِيَّتَانِ بِذَلِكَ الْحِصْنِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُخْرِبُوا شَيْئًا مِنْهُ مَا لَمْ يَخْرُجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute