للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ أُصُولِ الْحَوَائِجِ كَالطِّيبِ.

٢٢٣١ - وَكَذَلِكَ لَا يُوقِدُ بِهِ. لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْوَقُودِ فِي النَّاسِ.

٢٢٣٢ - فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَذَلِكَ خَشَبُهُمْ الَّذِي يُوقِدُونَ بِهِ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوقِدُوا بِهِ. وَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَجَمَّرُ بِهِ أَيْضًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.

- وَلَوْ وَجَدُوا أَخْوِنَةً وَقِصَاعًا وَأَوْتَادًا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَنْتَفِعُوا بِهَا لِلْوَقُودِ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ. لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَمْتِعَةِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَقُودِ عَادَةً.

٢٢٣٤ - فَأَمَّا الْخَشَبُ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا لِلْوَقُودِ وَإِنْ كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ اتِّخَاذِ الْقِصَاعِ وَالْأَقْدَاحِ مِنْهُ بَعْدَ إخْرَاجِهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.

فَأَمَّا قَبْلَ الْإِخْرَاجِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، إذَا أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ قَبْلَ الصَّنْعَةِ كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مُبَاحًا لَهُ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّمٍ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، فَصَنْعَتُهُ لَا تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ أَيْضًا.

<<  <   >  >>