للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢٣٥ - وَإِنْ أَرَادَ الْأَمِيرُ قِسْمَةَ الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ الْعَامِلِ فَيَجْعَلُهُ فِي الْغَنِيمَةِ، بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ عَمَلِهِ، بِأَنْ يُقَوَّمَ الْخَشَبُ مَعْمُولًا وَغَيْرَ مَعْمُولٍ، فَإِنْ كَانَ بَاعَهَا أَعْطَاهُ فَضْلَ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ الْخَشَبُ الْمَعْمُولُ لَا قِيمَةَ لَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ سَالِمٌ لِصَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ بِعَمَلِهِ صَارَ مَالًا مُتَقَوِّمًا فَيَكُونُ كَسْبًا لَهُ.

أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ اتَّخَذَ كُوزًا مِنْ تُرَابِ غَيْرِهِ يَكُونُ مَمْلُوكًا لَهُ، وَالطِّينُ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهُ الْقُدُورُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْخَشَبِ الَّذِي تُعْمَلُ مِنْهُ الْقِصَاعُ، عَلَى مَا بَيَّنَّا.

- وَإِذَا ذَهَبَ قَوْمٌ فِي طَلَبِ الْغَنَائِمِ فَوَجَدُوا أَرْمَاكًا لِلْمُشْرِكِينَ وَأَمْتِعَةً وَطَعَامًا وَسَبْيًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلُوا ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى الْأَرْمَاكِ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ الْعَسْكَرَ.

لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلْغَانِمِينَ، الْحِمْلَ وَمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَإِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ فِي الْأَمْتِعَةِ فَكَذَلِكَ فِي الطَّعَامِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَأْتُونَ بِالطَّعَامِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْجَيْشُ كُلُّهُمْ.

٢٢٣٧ - وَإِنْ وَجَدُوا شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ الْعَلَفِ وَالطَّعَامِ، فَأَخَذُوهُ

<<  <   >  >>