٢٢٧٢ - فَلَا يَكُونُ مِنْ خُلْفِ الْوَعْدِ فِي شَيْءٍ إلَّا الزَّوْجَةُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْتِقَهَا حَتَّى يُخْلِفَ الْحَرْبِيُّ الْمَوْعِدَ. لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا اشْتَرَاهَا لَمْ تُعْتَقْ، وَكَانَتْ أَمَةً لَهُ، بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ فَفِي إعْتَاقِهِ إيَّاهَا قَبْلَ مَجِيئِهِ خُلْفُ الْوَعْدِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا قُلْنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِي زَوْجَتَهُ مَعَ أَوْلَادٍ لَهُ مِنْهَا، فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ أَوْلَادِهِ يَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِ، وَلَوْ أَعْتَقَ زَوْجَتَهُ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ فِيهَا؛ لِأَنَّ فِي إعْتَاقِهِ الْوَلَدَ يَحْصُلُ لِلْمُكَاتَبِ مَقْصُودُهُ وَلَيْسَ فِي إعْتَاقِ الزَّوْجَةِ تَحْصِيلُ مَقْصُودِهِ فَإِنَّهَا بَعْدَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ تَكُونُ مَمْلُوكَةً لَهُ يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
٢٢٧٣ - فَإِنْ أَخْلَفَ الْحَرْبِيُّ الْوَعْدَ فَلَا بَأْسَ لِلْمُسْلِمِ بِأَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِمْ بِمَا شَاءَ؛ لِأَنَّ بِإِخْلَافِ الْحَرْبِيِّ يَرْتَفِعُ حُكْمُ ذَلِكَ الْوَعْدِ، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَجِيءَ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُ فِي ذَلِكَ وَقْتًا فَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّهَابِ وَالْمَجِيءِ وَمِقْدَارُ أَيَّامٍ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَحْتَبِسُ لِجَمْعِ الْمَالِ. لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الظَّاهِرِ وَاجِبٌ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ.
٢٢٧٤ - فَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ حِينَ ذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِالثَّمَنِ دَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إلَى الْمَوْلَى وَقَالَ: أَنْفِقْ هَذَا عَلَيْهِمْ فَفَعَلَ ذَلِكَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute