للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣١٦ - ثُمَّ فِي الطَّعَامِ إنْ سَلَّمَهُ الْأَجِيرُ إلَى الْمُسْتَأْجَرِينَ حِينَ جَاءَ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ، وَغِنَى الْمُسْتَأْجَرِ عَنْهُ فَلَهُ ذَلِكَ. وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَشِيشِ.

٢٣١٧ - وَإِذَا أَخَذَهُ هَا هُنَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ فِي الْأَجْرِ. لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ قَدْ انْتَهَى بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ حَقُّهُ فِي الْأَجْرِ، ثُمَّ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ بِحَقٍّ لَا يَكُونُ فَوْقَ الْأَخْذِ بِطَرِيقِ الْغَصْبِ، وَذَلِكَ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ فِي الْأَجْرِ، فَهَذَا أَوْلَى.

٢٣١٨ - وَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ لِيَأْتِيَهُ بِالْعَلَفِ مِنْ بَعْضِ الْمَطَامِيرِ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ مَطْمُورَةً بِعَيْنِهَا، فَأَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ مَا سَمَّى لَهُ مِنْ الْأَجْرِ. لِأَنَّ الْعَقْدَ كَانَ فَاسِدًا لِجَهَالَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَهُوَ ذَهَابُهُ وَمَجِيئُهُ، وَالْحُكْمُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ، بَعْدَ إيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَرَجَعَ إلَيْهِ.

لِأَنَّهُ قَدْ أَقَامَ الْعَمَلَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الذَّهَابُ وَالطَّلَبُ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ إذَا مَنَعَهُ مَا جَاءَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ بِالْمَنْعِ يَصِيرُ فِي حُكْمِ الْعَامِلِ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ عَلَى غَيْرِهِ، حَتَّى إنَّ هُنَاكَ لَوْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا كَانَ لَهُ أَجْرُ الذَّهَابِ أَيْضًا.

<<  <   >  >>