لِأَنَّهُمْ صَارُوا مُحْرِزِينَ لِذَلِكَ بِمَنَعَتِهِمْ، فَصَارَ أَهْلُ الْمَنَعَةِ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدَدِ لَهُمْ، وَفِي الْأَوَّلِ، الْمُتَلَصِّصُونَ مَا صَارُوا مُحْرِزِينَ بِمَنَعَةِ الَّذِينَ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ إذْ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ.
٢٣٩٢ - وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ لَهُمْ الْمَنَعَةُ دَخَلُوا بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، وَاَلَّذِينَ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ دَخَلُوا بِإِذْنِهِ، اشْتَرَكُوا فِي جَمِيعِ مَا أَصَابُوا. لِأَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ بِنَفْسِ الدُّخُولِ صَارُوا غُزَاةً، أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْمَنَعَةِ وَالْآخَرُ بِاعْتِبَارِ إذْنِ الْإِمَامِ، فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ كَالْمَدَدِ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ، فِيمَا أَصَابُوهُ.
٢٣٩٣ - وَلَوْ دَخَلَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ الَّذِينَ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَالْتَقَوْا، بَعْدَ مَا أَصَابَ كُلُّ فَرِيقٍ شَيْئًا، فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ جَمِيعُ مَا أَصَابُوا، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ عَلَى قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ، سَوَاءٌ صَارُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ بِالِاجْتِمَاعِ، أَوْ لَمْ يَصِيرُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ. لِأَنَّ إذْنَ الْإِمَامِ قَدْ جَمَعَهُمْ، وَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ غَازِيًا، بِنَفْسِ الدُّخُولِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، فَيَكُونُ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمَدَدِ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ، فِيمَا أَصَابُوا قَبْلَ الِالْتِقَاءِ.
فَإِنْ قِيلَ: إصَابَةُ كُلِّ فَرِيقٍ هَا هُنَا وَإِحْرَازُهُ لَمْ تَكُنْ بِمَنَعَةِ الْفَرِيقِ الْآخَرِ، فَكَيْفَ يَثْبُتُ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ مَعَهُمْ شَرِكَةٌ فِي ذَلِكَ؟ قُلْنَا: لِأَنَّهُمْ بِاعْتِبَارِ إذْنِ الْإِمَامِ صَارُوا غُزَاةً، فِي دَارِ الْحَرْبِ. وَالْغُزَاةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْضُهُمْ مَدَدٌ لِلْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمَنَعَةِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ الْجَيْشَ لَوْ كَانُوا دَخَلُوا وَأَصَابُوا غَنَائِمَ، ثُمَّ الْتَحَقَ بِهِمْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ كَانَ مَدَدًا لَهُمْ، يُشَارِكُهُمْ فِي الْمُصَابِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute