للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَصَارَ كُلُّ فَرِيقٍ مُتَمَكِّنًا مِنْ إحْرَازِ مَا أَصَابَهُ بِقُوَّةِ الْفَرِيقِ الْآخَرِ، حِينَ صَارُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ بَعْدَ مَا تَجَمَّعُوا، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ.

٢٤٠٨ - وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَرْسَلَ إلَى كُلِّ فَرِيقٍ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُوا الْأَمْوَالَ فَفَعَلُوا، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ، وَلَمْ يَلْتَقُوا حَتَّى خَرَجَ كُلُّ فَرِيقٍ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَمَا أَصَابَ كُلُّ فَرِيقٍ يُخَمَّسُ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ.

لِأَنَّهُمْ صَارُوا غُزَاةً حِينَ بَلَغَهُمْ إذْنُ الْإِمَامِ، بِمَنْزِلَةِ قَوْمٍ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ، دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَهَذَا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْصُرَهُمْ، إذَا عَلِمَ بِحَالِهِمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَكَانُوا قَاهِرِينَ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى.

٢٤٠٩ - وَكَذَلِكَ إنْ الْتَقَوْا فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَصَارَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ، أَوْ لَمْ تَصِرْ، أَوْ كَانَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَالْآخَرُ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ.

لِأَنَّ إذْنَ الْإِمَامِ قَدْ جَمَعَهُمْ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمْ لَوْ دَخَلُوا ابْتِدَاءً، عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ كَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْمُصَابِ، إذَا الْتَقَوْا، فَكَذَلِكَ إذَا فَعَلُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، ثُمَّ الْتَقَوْا بَعْدَ ذَلِكَ.

٢٤١٠ - وَلَوْ بَعَثَ الْإِمَامُ قَوْمًا لَا مَنَعَةَ لَهُمْ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فِي طَلَبِ الْغَنِيمَةِ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ أُسَرَاءُ، وَقَوْمٌ أَسْلَمُوا، وَقَدْ أَصَابَ كُلُّ فَرِيقٍ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ حِينَ اجْتَمَعُوا لَمْ يَصِرْ لَهُمْ

<<  <   >  >>