لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا، وَالْأَخْذُ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَصِيرُ غَنِيمَةً بِالْإِخْرَاجِ، وَمَا أَحْرَزُوهُ بِمَنَعَةِ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَثْبُتُ لِلْإِمَامِ فِيهِ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ عَلَى الرَّدِّ.
٢٤٣٦ - وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَنْبِذُوا إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ حَتَّى خَرَجُوا، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، لَمْ يُخَمَّسْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُمْ أَصَابُوهُ عَلَى وَجْهِ التَّلَصُّصِ، وَأَخْرَجُوهُ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُظْهِرُوا الْقِتَالَ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِهِمْ، وَاعْتِبَارُ الْمَنَعَةِ لِإِظْهَارِ الْقِتَالِ، وَإِذَا لَمْ يُظْهِرُوهُ كَانَ هَذَا وَمَا لَمْ يَصِيرُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ بَعْدَ الِالْتِقَاءِ فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ، وَإِذَا لَمْ يَصِرْ مَا أَصَابَ اللُّصُوصُ غَنِيمَةً فَهُوَ لِلْآخِذِ خَاصَّةً، وَلَا شَرِكَةَ لِلْمُسْتَأْمَنِينَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ.
وَاَلَّذِي يُوَضِّحُ هَذَا الْفَرْقَ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ لَوْ رَجَعُوا إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ قَبْلَ أَنْ يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ كَانُوا عَلَى الْأَمَانِ الْأَوَّلِ، لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَتَعَرَّضُوا لِأَهْلِ الْحَرْبِ بِشَيْءٍ، وَبَعْدَ مَا نَبَذُوا إلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ الْمَنَعَةِ، لَوْ رَجَعُوا إلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْمَانٍ جَدِيدٍ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْهُمْ.
٢٤٣٧ - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُسْتَأْمَنُونَ حِينَ اجْتَمَعُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ، وَاَلَّذِينَ لَحِقُوا بِهِمْ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ.
لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ مَا كَانُوا مُحَارِبِينَ لَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَمَانٍ مِنْهُمْ، فَلَا يَنْتَهِي حُكْمُ ذَلِكَ الْأَمَانِ مِنْهُمْ مَا لَمْ يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ، أَوْ يَصِلُوا إلَى أَهْلِ مَنَعَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute