للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ إنَّمَا أَحْرَزُوهُ بِمَنَعَتِهِمْ، لَا بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُنَابِذُوا أَهْلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ هُنَاكَ إنَّمَا أَحْرَزُوهُ بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ، فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ الْمَالَ، وَيَرُدُّهُ عَلَى أَهْلِهِ.

٢٤٦٠ - فَإِنْ كَانَ الْجَيْشُ الَّذِينَ دَخَلُوا ظَهَرُوا عَلَى الدَّارِ، وَقَتَلُوا صَاحِبَ الْمَالِ، أَوْ أَسَرُوهُ فَقَدْ صَارَ ذَلِكَ الْمَالُ فَيْئًا بَيْنَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى الدَّارِ وَلَكِنْ قَتَلُوا صَاحِبَ الْمَالِ لَمْ يَعْرِضُوا لِمَا أَخَذَ الْمُسْتَأْمَنُونَ، وَأُمِرُوا بِالرَّدِّ إلَى وَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْفَرْقَ.

٢٤٦١ - وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَنَزَلَ قَرْيَةً مِنْ قُرَاهُمْ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ عَسْكَرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَهُمْ مَنَعَةٌ، فَقَتَلُوا رِجَالَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، وَسَبَوْا مَنْ فِيهَا، وَلَمْ يَعْرِضُوا لِلْمُسْتَأْمَنِ بِشَيْءٍ فَهُوَ عَلَى أَمَانِهِ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُمْ بِشَيْءٍ.

لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُوجِبُ انْتِهَاءَ الْأَمَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، فَإِنَّ الْقَرْيَةَ لَمْ تَصِرْ دَارَ الْإِسْلَامِ إذْ الْقُرَى تَتْبَعُ الْبَلْدَةَ. وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ حِينَ مَضَوْا وَتَرَكُوهَا فَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِمْ أَنْ يُصَيِّرُوهَا دَارَ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَكُنْ

<<  <   >  >>