للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ أَسَرَ الْعَدُوُّ عَبْدًا لِذِمِّيٍّ فَدَخَلَ إلَيْهِمْ ذِمِّيٌّ فَاشْتَرَاهُ بِأَرْطَالٍ مِنْ خَمْرٍ وَأَخْرَجَهُ كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمِثْلِهَا.

لِأَنَّ الْخَمْرَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَهُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِمْ، كَالْعَصِيرِ وَالْخَلِّ فِي حَقِّنَا.

٢٤٨٠ - فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُنْتَقَضْ الْقَضَاءُ وَكَانَ عَلَى صَاحِبِهِ قِيمَةُ الْخَمْرِ يَأْخُذُهُ بِهِ.

لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا فِدَاءً فَلَا يَبْطُلُ بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

٢٤٨١ - بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْخَمْرِ ابْتِدَاءً، وَأَخْذِ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ بِالْخَمْرِ، وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ الْقَضَاءُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْخَمْرِ.

لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِتَسْلِيمِهِ بَاقٍ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمُ فَالْمُسْلِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ هُوَ الْمُسْلِمُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ فَلِهَذَا يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ.

٢٤٨٢ - وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي لِصَاحِبِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ الثَّمَنَ فَلَهُ ذَلِكَ.

لِأَنَّ مِلْكَهُ إنَّمَا حَيِيَ بِمَا أَدَّى الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَبْدَ بِهِ بِمَنْزِلَةِ

<<  <   >  >>