للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نِصْفِ ذَلِكَ الْخَمْرِ، وَالْمُسْلِمُ يَأْخُذُ نِصْفَهُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ، اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ، وَهَذَا لِأَنَّ النَّصْرَانِيَّ قَادِرٌ عَلَى أَدَاءِ الْمِثْلِ فِي نَصِيبِهِ، وَالْمُسْلِمُ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ.

٢٥١٩ - وَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ الْعَدُوِّ مُسْلِمًا أَخَذَهُ الْمَوْلَيَانِ بِقِيمَتِهِ.

لِأَنَّ الَّذِي جَرَى مِنْ الْمُسْلِمِ لَمْ يَكُنْ شِرَاءً، إذْ الْخَمْرُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ.

٢٥٢٠ - وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ الْعَدُوِّ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ مُسْلِمًا أَخَذَ نِصْفَهُ مِنْ الْمُسْلِمِ الْمُشْتَرِي بِنِصْفِ قِيمَتِهِ.

لِأَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي نَصِيبِهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْهَابِ دُونَ الشِّرَاءِ. وَأُخِذَ نِصْفُهُ مِنْ النَّصْرَانِيِّ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ. لِأَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي نَصِيبِهِ حَقِيقَةُ الشِّرَاءِ فَالْخَمْرُ مَالٌ فِي حَقِّهِ.

٢٥٢١ - وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ نَصْرَانِيًّا أَخَذَ مِنْ الْمُسْلِمِ النِّصْفَ بِقِيمَتِهِ لِمَا بَيَّنَّا، وَمِنْ النَّصْرَانِيِّ النِّصْفَ بِمَا أَدَّى مِنْ الْخَمْرِ فِيهِ.

لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَدَاءِ الْمِثْلِ إلَيْهِ.

٢٥٢٢ - وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ فِي الْأَصْلِ مَوْلَيَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْ الْعَدُوِّ بِالْخَمْرِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ أَيْضًا، فَإِنَّ النِّصْفَ الَّذِي

<<  <   >  >>