للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ كَانَ اشْتَرَاهُ بِمَا لَا يَحِلُّ مِنْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَيْتَةٍ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُسْلِمًا فَلِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ.

لِأَنَّ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ شِرَاءً، وَإِنَّمَا كَانَ أَخْذَ مَالِ الْكَافِرِ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ، فَكَأَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ.

٢٥١٥ - وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي ذِمِّيًّا فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِمَيْتَةٍ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ.

لِأَنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ فِي حَقِّهِمْ، كَمَا فِي حَقِّنَا، فَمَا جَرَى بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ شِرَاءً، لِأَنَّ الشِّرَاءَ اسْمٌ لِمُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ.

٢٥١٦ - وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَمَا جَرَى بَيْنَهُمَا كَانَ شِرَاءً عَلَى حَقِيقَتِهِ.

لِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِمْ.

٢٥١٧ - ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ ذِمِّيًّا أَخَذَهُ فِي الْخَمْرِ بِالْمِثْلِ، وَفِي الْخِنْزِيرِ بِالْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَخَذَهُ فِيهِمَا بِالْقِيمَةِ.

لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ. وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الْخَمْرِ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلتَّسْلِيمِ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

٢٥١٨ - وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْأَسْرِ بَيْنَ نَصْرَانِيٍّ وَمُسْلِمٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ ذِمِّيٌّ مِنْ الْعَدُوِّ بِالْخَمْرِ، فَإِنَّ النَّصْرَانِيَّ يَأْخُذُ نِصْفَهُ بِمِثْلِ

<<  <   >  >>