للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَضْمِينِ الْغَاصِبِ الْقِيمَةَ بِاعْتِبَارِ الْغَصْبِ، كَمَا لَوْ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَدَفَعَ بِجِنَايَةٍ كَانَ جَنَى عِنْدَ الْغَاصِبِ، أَوْ بِيعَ فِي دَيْنٍ كَانَ لَزِمَهُ عِنْدَ الْغَاصِبِ.

٢٥٤٦ - وَإِنْ أَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ يَوْمَ غَصْبِهِ.

لِأَنَّهُ مَا تَمَكَّنَ مِنْ إثْبَاتِ يَدِهِ عَلَيْهِ حِينَ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ أَخْذِهِ، قَبْلَ أَدَاءِ الْقِيمَةِ، فَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ.

٢٥٤٧ - ثُمَّ إذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ فَقَدْ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ، فَيَقُومُ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ، بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ بِالْقِيمَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَقَعْ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ، وَلَكِنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ تَاجِرٌ فَأَخْرَجَهُ، فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ لَمْ يُضَمِّنْ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ. فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ، بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ، وَمِنْ الثَّمَنِ الَّذِي غَرِمَ فِيهِ.

لِأَنَّ التَّيَقُّنَ بِالِاسْتِحْقَاقِ عَلَيْهِ فِي مِقْدَارِ الْأَقَلِّ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ بِيعَ الْعَبْدُ بِالدَّيْنِ، بَعْدَمَا رَدَّهُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.

٢٥٤٨ - وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَضَمَّنَ الْغَاصِبَ كَمَالَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ.

<<  <   >  >>