لِأَنَّهُ حِينَ كَانَ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِثَمَنٍ وَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ كَانَ هُوَ كَالْهَالِكِ فِي يَدِهِ.
٢٥٤٩ - ثُمَّ الْخِيَارُ لِلْغَاصِبِ فِي أَخْذِهِ بِالثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ ضَمِنَ قِيمَتَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ.
لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ.
٢٥٥٠ - فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ إنَّمَا أَخَذَ الْقِيمَةَ بِزَعْمِ الْغَاصِبِ بَعْدَ مَا حَلَفَ، ثُمَّ ظَهَرَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَأَدَّى قِيمَتَهُ كَمَا قَالَ الْمَوْلَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إنْ شَاءَ رَدَّ الْقِيمَةَ عَلَى الْغَاصِبِ وَأَخَذَ الْعَبْدَ بِالثَّمَنِ، ثُمَّ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقَلِّ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ تِلْكَ الْقِيمَةَ، وَالْخِيَارُ فِي الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ لِلْغَاصِبِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَفَّرْ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَالِيَّةِ حِينَ ظَهَرَ أَنَّ قِيمَتَهُ كَمَا قَالَ الْمَوْلَى، فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ الْقِيمَةَ الْمَقْبُوضَةَ وَقَالَ: أَنَا أَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِفَضْلِ الْقِيمَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.
لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقِيمَةِ وَقْتَ الْغَصْبِ. وَبِمَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ الْآنَ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْغَصْبِ كَانَ هَذَا الْمِقْدَارَ. وَإِنَّمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الظَّاهِرِ. وَبِالظَّاهِرِ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ، فَلِهَذَا لَا يَسْتَحِقُّ فَضْلَ الْقِيمَةِ إذَا أَبَى أَنْ يَرُدَّ الْمَقْبُوضَ، وَإِنَّمَا اسْتَدَلَّ الْكَرْخِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ قَوْلُهُ. فَوَجَدَ قِيمَةَ الْعَبْدِ كَمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute