للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ الْمَوْلَى فِي التَّقْسِيمِ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ فِيمَا إذَا أَخَذَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْقِيمَةَ بِزَعْمِ الْغَاصِبِ. وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ مِنْ شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ.

٢٥٥١ - وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ فَحَضَرَ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَعَ الْغَاصِبِ، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِتَخْيِيرِ الْمَوْلَى، فَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْقِيمَةَ الْمَقْبُوضَةَ، وَأَخَذَ الْعَبْدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ أَبَى رَدَّ الْقِيمَةِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا عَلَى الْغَاصِبِ، وَلَكِنَّ الْغَاصِبَ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

لِأَنَّهُ صَارَ رَاضِيًا بِتِلْكَ الْقِيمَةِ، حِينَ أَبَى أَنْ يَرُدَّهُ الْقِيمَةَ، فَكَأَنَّ الْغَاصِبَ كَانَ أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ بِقَوْلِهِ فِي الِابْتِدَاءِ، ثُمَّ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ، وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

٢٥٥٢ - وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ حَتَّى وَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ بِالْقِسْمَةِ فَمَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ، إنْ شَاءَ رَدَّ الْقِيمَةَ عَلَى الْغَاصِبِ، ثُمَّ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ، مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ [بِالْأَقَلِّ] مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ، وَمِنْ قِيمَتِهِ الْمَدْفُوعَةِ إلَى مَنْ وَقَعَ سَهْمُهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ تِلْكَ الْقِيمَةَ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ، وَلِلْغَاصِبِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ إنْ شَاءَ، وَلَوْ كَانَ مَوْلَاهُ إنَّمَا أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ الْغَاصِبِ بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ لَهُ، أَوْ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينٍ عَنْ الْغَاصِبِ، أَوْ بِصُلْحٍ كَانَ بَيْنَهُمَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْغَاصِبَ هُوَ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ إنْ شَاءَ.

<<  <   >  >>