للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٥٧٦ - وَإِنْ حَضَرَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلِمَوْلَاهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالْقِيمَةِ، وَبَعْدَ الْفِدَاءِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ بِالْجِنَايَةِ بَيْنَ الْفِدَاءِ بِالْأَرْشِ.

لِأَنَّهُ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ.

٢٥٧٧ - وَإِنْ أَبَى أَنْ يَفْدِيَهُ فَلَهُ ذَلِكَ.

لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْتِزَامِ الْغُرْمِ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ، فَإِنَّ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ يَأْخُذُهُ مِنْهُ.

٢٥٧٨ - ثُمَّ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ.

لِأَنَّ مَحَلَّ حَقِّهِ فَاتَ، لَا بِصُنْعِ الْمَوْلَى، فَلَا يَكُونُ هُوَ فِي حَقِّهِ مُخْتَارًا وَلَا مُسْتَهْلِكًا. فَإِنْ قِيلَ: لِمَاذَا لَمْ يُجْعَلْ مُسْتَهْلِكًا حِينَ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِهِ بَعْدَ مَا تَمَكَّنَ مِنْهُ؟ قُلْنَا: هَذَا أَنْ لَوْ تَمَكَّنَ مِنْهُ مَجَّانًا فَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ مَجَّانًا إلَّا بَعْدَ الْتِزَامِ غُرْمٍ فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ بِسَبَبِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْتِزَامِ غُرْمٍ، شَاءَ أَوْ أَبَى.

٢٥٧٩ - وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَدِينًا، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنْ وُجِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ مَوْلَاهُ وَأَتْبَعَهُ الدَّيْنُ.

لِأَنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ ثَابِتٌ فِي مَالِيَّتِهِ.

٢٥٨٠ - فَإِنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ وَلَمْ يَحْضُرْ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَوْلَى.

لِأَنَّ الْأَسْرَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا عَلَى يَدِهِ.

<<  <   >  >>