للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَكِنَّهُ إنْ أَقَامَ الْغَرِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَيْنِهِ وَقَفَ الْقَاضِي الْعَبْدَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَوْلَى، وَلَمْ يَقْسِمْهُ فِي الْغَنِيمَةِ.

لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ اسْتِحْقَاقُ مَالِيَّتِهِ بِالدَّيْنِ لِلطَّالِبِ، فَلَا يَشْتَغِلُ بِالْقِسْمَةِ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ مِنْ حَقِّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ وَالْوَاهِبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى مِلْكِ الْمَوْلَى وَالْمَوْهُوبِ لَهُ، فَلَا يَظْهَرُ قَبْلَ عَوْدِ مِلْكِهِمَا، وَأَمَّا الدَّيْنُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ، فَاسْتِحْقَاقُ الْمَالِيَّةِ هَا هُنَا ثَابِتٌ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ الْمَوْلَى أَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ.

٢٥٨٢ - فَإِذَا حَضَرَ الْمَوْلَى وَفَدَاهُ بِالدَّيْنِ سَلِمَ الْمِلْكُ لَهُ، إنْ أَبَى بِيعَ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ.

لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي ظَهَرَ وُجُوبُهُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يُسْتَوْفَى مِنْ مَالِيَّتِهِ بِالْبَيْعِ فِيهِ فِي مِلْكِ مَنْ كَانَ.

٢٥٨٣ - وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْغَرِيمُ حَتَّى قَسَمَ، أَوْ وَجَدَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ فِي الْأَخْذِ بِالْقِيمَةِ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِيعَ فِي الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَى وَإِنْ أَبَى [أَنْ] يَأْخُذَهُ بِيعَ فِي الدَّيْنِ فِي مِلْكِ مَنْ وَجَدَهُ الْغَرِيمُ فِي مِلْكِهِ، إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ بِالدَّيْنِ.

لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَبْطُلُ عَنْ مَالِيَّتِهِ بِتَحَوُّلِ الْمِلْكِ عَنْ الْمَوْلَى إلَى غَيْرِهِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ الْمَدِينَ إذَا أُعْتِقَ كَانَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِدَيْنِهِ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْجَانِي فَإِنَّ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ لَا يَبِيعُهُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْعِتْقِ.

<<  <   >  >>