٢٥٨٧ - فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ: أَنَا أَرْجِعُ بِمَا أَخَذَ مِنِّي الْغَرِيمُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضَ مِلْكِهِ مَرَّةً، فَإِنْ اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِسَبَبِ دَيْنِ الْعَبْدِ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِبَدَلِهِ مَرَّةً أُخْرَى.
٢٥٨٨ - وَلَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَبِيعَ الْعَبْدَ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ بِجِهَةِ دَيْنِهِ، فَيُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْمَوْلَى ذَلِكَ عَنْهُ.
لِأَنَّ الْعَبْدَ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَوْلَى، وَقَدْ كَانَتْ مَالِيَّتُهُ فِي مِلْكِهِ مُسْتَحَقَّةٌ بِدَيْنِهِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِيعَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ، فَإِذَا بِيعَ مَرَّةً وَصُرِفَ إلَى دَائِنِهِ الثَّمَنُ الَّذِي هُوَ حَقُّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ حَقُّ الرُّجُوعِ بِهِ فِي مَالِيَّتِهِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْغَرِيمِ فِي الرُّجُوعِ بِهِ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى.
لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَطَوِّعٍ فِيمَا أَدَّى، بَلْ هُوَ مُجْبَرٌ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْغَيْرِ بِمِلْكِهِ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ، وَهَذَا دَيْنٌ آخَرُ سِوَى مَا بِيعَ الْعَبْدُ فِيهِ، وَقَدْ ظَهَرَ وُجُوبُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَا فِيهِ، إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَى.
٢٥٨٩ - وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ فَدَاهُ بِدَيْنِهِ، ثُمَّ حَضَرَ مَوْلَاهُ وَأَخَذَهُ بِالثَّمَنِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ: فِي عِتْقِ الْعَبْدِ الَّذِي أَدَّى عَنْهُ الدَّيْنَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ، فَإِنْ فَدَيْته بِذَلِكَ وَإِلَّا بِيعَ لَهُ فِي ذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute