لَزِمَهُ مِنْ رَدِّ الْعَيْنِ، فَيَكُونُ أَخْذُهُ الْآنَ غَصْبًا ابْتِدَاءً، وَذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَيَصِيرُ مُحْرِزًا لَهُ بِهَذَا الْغَصْبِ، حِينَ مَنَعَهُ السُّلْطَانُ مِنْهُ. - وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْغَاصِبُ رَدَّهُ وَلَكِنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ قَدَرَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ، ثُمَّ خَاصَمَهُ فِيهِ الْغَاصِبُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ سُلْطَانُ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ بَرِئَ مِنْ ضَمَانِهِ حِينَ أَخَذَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مِنْ يَدِهِ، فَالْتُحِقَ هَذَا الْمَالُ بِمَالٍ آخَرَ أَدْخَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْغَاصِبُ بِقُوَّةِ السُّلْطَانِ يَصِيرُ مُحْرِزًا لَهُ.
- وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَجَحَدَهُ، فَاخْتَصَمَا إلَى سُلْطَانِ تِلْكَ الْبِلَادِ، فَسَلَّمَهُ لِلْغَاصِبِ لِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ، وَالرَّجُلَانِ مُسْلِمَانِ عَلَى حَالِهِمَا، فَالْمَغْصُوبُ مَرْدُودٌ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.
لِأَنَّ رَدَّ الْعَيْنِ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْغَاصِبِ، بِحُكْمِ اعْتِقَادِهِ، فَإِسْلَامُ أَهْلِ الدَّارِ لَا يَزِيدُهُ إلَّا وَكَادَةً، وَبِقُوَّةِ سُلْطَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمُسْلِمُ لَا يَصِيرُ مُحْرِزًا مَالَ الْمُسْلِمِ، وَلَا مُتَمَلِّكًا؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُتَمَلِّكًا بِحُكْمِ سُلْطَانِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَيْفَ يَصِيرُ مُتَمَلِّكًا بِحُكْمِ سُلْطَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ.
٢٦٨٠ - وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا حَتَّى ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ] فَالْمَغْصُوبُ فَيْءٌ لِمَنْ أَصَابَهُ، وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَإِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute