للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَلَوْ اسْتَوْدَعَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا شَيْئًا وَأَذِنَ لَهُ إنْ غَابَ أَنْ يُخْرِجَهُ مَعَهُ فَارْتَدَّ الْمُودَعُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَلَحِقَهُ صَاحِبُهُ وَطَلَبَهُ مِنْهُ فَمَنَعَهُ، وَاخْتَصَمَا فِيهِ إلَى سُلْطَانِ تِلْكَ الْبِلَادِ، فَقَصَرَ يَدَ الْمُسْلِمِ عَنْهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَالْوَدِيعَةُ لِلْمُودِعِ لَا سَبِيلَ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا.

لِأَنَّهُ مَا كَانَ ضَامِنًا لَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَحِينَ مَنَعَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ هُوَ حَرْبِيًّا لَوْ اسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَضْمَنْ، فَكَذَلِكَ إذَا مَنَعَهَا. وَلِأَنَّهُ بِهَذَا الْمَنْعِ يَصِيرُ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ، فَكَأَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ الْآنَ ابْتِدَاءً، فَيَتِمُّ إحْرَازُهُ بِقُوَّةِ السُّلْطَانِ.

- فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ سَالِمًا لَهُ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ، وَلَوْ كَانَ غَصَبَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، إذْ الْغَصْبُ بَعْدَ الْغَصْبِ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ، فَيَجْعَلُ وُجُودَ هَذَا الْمَنْعِ كَعَدَمِهِ.

- وَإِنْ كَانَ حِينَ طَلَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ الْغَاصِبِ أَعْطَاهُ إيَّاهُ ثُمَّ وَثَبَ فَأَخَذَ مِنْهُ ثَانِيَةً وَقَصَرَ السُّلْطَانُ يَدَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْ الِاسْتِرْدَادِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَهُوَ سَالِمٌ لِلْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْغَصْبِ الْأَوَّلِ قَدْ انْتَهَى بِالرَّدِّ عَلَى صَاحِبِهِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا كَانَ

<<  <   >  >>