للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْوَكِيلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا، وَلَكِنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي يُخَاصَمُ وَيَرُدُّ بِالْعَيْبِ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ.

٢٦٨٤ - فَإِذَا ادَّعَى الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَيْبَ حَادِثٌ بَعْدَ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.

لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ، فَإِنَّ الْحَادِثَ يُحَالُ بِحُدُوثِهِ عَلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ. حَتَّى يَثْبُتَ دَلِيلُ الْإِسْنَادِ فِيهِ إلَى وَقْتٍ حَادِثٍ.

وَبَعْدَ مَا قَبَضَ الْآمِرُ الْعَبْدَ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ فِي عَيْبِهِ إلَّا بِأَمْرِ الْآمِرِ.

لِأَنَّهُ يُخَاصِمُ لِلرَّدِّ وَهُوَ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى إخْرَاجِهِ مِنْ يَدِ الْآمِرِ، فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ إلَّا بِأَمْرِهِ.

٢٦٨٥ - وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَى الْآمِرِ، بَعْدَ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْآمِرِ، وَبَعْدَ مَا رَدَّهُ لَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَهَذَا الْحُكْمُ فِي الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ، وَقَدْ قَرَّرْنَا فِي الْبُيُوعِ مِنْ شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ.

٢٦٨٦ - فَإِنْ ادَّعَى الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَ الْآمِرِ قَبْلَ الْأَسْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ.

لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ ادَّعَى فِي الْعَيْبِ، هَا هُنَا، تَارِيخًا سَابِقًا، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُنْكِرِ لِذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ.

<<  <   >  >>