للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ أَمْرَهُ إيَّاهُ بِالرَّدِّ عَارِضٌ يَدَّعِيهِ الْوَكِيلُ، وَخَصْمُهُ مُنْكِرٌ، مُتَمَسِّكٌ بِمَا هُوَ الْأَصْلُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِحْلَافٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ.

٢٦٩٢ - وَإِنْ قَالَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أُرِيدُ يَمِينُ الْوَكِيلِ أَنَّ الْآمِرَ قَدْ أَمَرَهُ بِالرَّدِّ، فَلَا يَمِينَ عَلَى الْوَكِيلِ.

لِأَنَّهُ مُدَّعٍ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَإِنَّمَا الْيَمِينُ فِي جَانِبِ الْمُنْكِرِ، فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهَا عَنْ مَوْضِعِهَا.

٢٦٩٣ - وَلَوْ ثَبَتَ الْأَمْرُ فَقَالَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ: قَدْ رَضِيَ الْآمِرُ بِالْعَيْبِ وَكَذَّبَهُ الْوَكِيلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ.

لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ هَا هُنَا يَدَّعِي، شَيْئًا عَارِضًا وَهُوَ رِضَاءُ الْآمِرِ بِالْعَيْبِ.

٢٦٩٤ - وَلَوْ ادَّعَى الرِّضَاءَ عَلَى الْوَكِيلِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَكِيلِ لِإِنْكَارِهِ، فَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الرِّضَاءَ عَلَى الْآمِرِ، لَا يَمِينَ عَلَى الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ.

لِأَنَّ الرِّضَاءَ مُدَّعًى عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْآمِرُ.

٢٦٩٥ - فَلَوْ اسْتَحْلَفَ الْوَكِيلَ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّيَابَةِ، وَلَا نِيَابَةَ فِي الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْآمِرَ لَا يَحْلِفُ بِهَذِهِ الدَّعْوَى لَوْ كَانَ حَاضِرًا.

لِأَنَّهُ مَا عَامَلَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَحْلِفَ، فَإِذَا كَانَ لَا يَحْلِفُ مَنْ ادَّعَى الرِّضَاءَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَحْلِفُ غَيْرُهُ عَلَى ذَلِكَ.

<<  <   >  >>