٢٦٩٦ - وَإِنْ ادَّعَى الرِّضَى عَلَى الْوَكِيلِ وَأَرَادَ يَمِينَهُ فَلَهُ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ ادَّعَى عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْخُصُومَةِ كَالْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ.
٢٦٩٧ - فَإِذَا جَحَدَ الرِّضَى بَعْدَ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ اُسْتُحْلِفَ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ الْعَبْدُ ثُمَّ الْآمِرُ بِالْخِيَارِ.
لِأَنَّهُ بِنُكُولِهِ صَارَ رَاضِيًا بِالْعَيْبِ إمَّا بِطَرِيقِ الْبَدَلِ أَوْ بِطَرِيقِ الْإِقْرَارِ بِهِ إنْ كَانَ أَقَامَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْآمِرَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَقُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ أَوْ بِاتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ، فَإِنْ حَضَرَ الْآمِرُ وَجَحَدَ الرِّضَاءَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ خَصْمٌ عَنْهُ، وَبَعْدَ مَا ثَبَتَ رِضَاهُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى خَصْمِهِ لَا يُلْتَفَتُ إلَى جُحُودِهِ.
٢٦٩٨ - وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ عَالِمًا بِالْعَيْبِ حِينَ أَخَذَهُ فَهُوَ لَازِمٌ لِلْآمِرِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ مُسْتَهْلِكًا لِلْعَبْدِ كَالْعَمَى أَوْ غَيْرَ مُسْتَهْلِكٍ لِلْعَبْدِ.
فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى إنْ كَانَ الْعَيْبُ غَيْرَ مُسْتَهْلِكٍ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلِكًا لِلْعَبْدِ لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ، وَهَذَا نَظِيرُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى الْأَعْمَى بِمِثْلِ ثَمَنِهِ، وَالْخِلَافُ فِيهِ مَعْرُوفٌ، إلَّا أَنَّ هُنَاكَ شَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أَنْ يَكُونَ شِرَاؤُهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكِيلِ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute