للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِجُحُودِهِ كَانَ نَافِذًا عَلَى الْوَكِيلِ.

٢٧٠١ - وَإِنْ أَقَامَ الْآخِذُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ وَكَّلَهُ بِأَخْذِهِ كَانَ الثَّابِتُ مِنْ الْآمِرِ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ لِلْآمِرِ. وَحُكْمُ الْعُهْدَةِ فِيهِ كَمَا بَيَّنَّا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

- وَلَوْ أَنَّ أَجْنَبِيًّا وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ. فَاشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ، وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي أَوْ يَدَعُ.

لِأَنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ لَهُ حَقَّ الْأَخْذِ بِالْفِدَاءِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ تَصَرُّفًا سَبَقَ أَخْذُهُ، كَمَا قَرَّرْنَا.

٢٧٠٣ - فَإِنْ وَجَدَهُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ غَائِبًا.

لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ، ثُمَّ الْبَائِعُ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَلِهَذَا يَحْبِسُهُ عَنْهُ بِالثَّمَنِ إذَا نَقَدَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِطْلَاعِ رَأْيِ الْمُوَكِّلِ

<<  <   >  >>