للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٧٠٤ - وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ دَفَعَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَلَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ يَتْبَعُ الْمُوَكِّلَ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْعَبْدَ وَيَدْفَعُ إلَيْهِ الثَّمَنَ.

لِأَنَّ حُكْمَ يَدِ الْوَكِيلِ قَدْ انْتَهَى بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْآمِرِ، وَلِهَذَا لَا يَرُدُّهُ بِالْعَيْبِ إلَّا بِرِضَاءِ الْآمِرِ، وَلَا يَحْبِسُهُ عَنْهُ بِالثَّمَنِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّهُ يُخَاصِمُ ذَا الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُخَاصِمُ لِيَأْخُذَهُ وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْأَخْذِ مِمَّنْ فِي يَدِهِ.

٢٠٧٥ - فَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شِرَاءَ الْوَكِيلِ قَصْدًا، وَلَكِنْ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ الْوَكِيلُ إنْ شَاءَ.

لِأَنَّهُ صَادَفَهُ فِي يَدِهِ، فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ، بِمَنْزِلَةِ الشَّفِيعِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي. إلَّا أَنَّ هُنَاكَ يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ بِالْأَخْذِ ابْتِدَاءً، وَهُوَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي، وَهَا هُنَا الْمَوْلَى لَا يَتَمَلَّكُهُ ابْتِدَاءً وَلَكِنْ يُعِيدُهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ، فَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ غَيْرِ ذِي الْيَدِ لِأَخْذِهِ، وَإِذَا أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ كَانَتْ عُهْدَتُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ بِأَخْذِهِ فَاتَ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ، فَيُنْتَقَضُ ذَلِكَ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصْلِ فِيمَا بَيْنَهُمَا حُكْمًا لِأَخْذِهِ، وَيُلْتَحَقُ هَذَا بِمَا لَوْ أَخَذَهُ قَبْلَ شِرَاءِ الْوَكِيلِ، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الشَّفِيعِ أَيْضًا إذَا أَخَذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ قَبَضَهُ فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ فَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ سَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ فَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ.

<<  <   >  >>