للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَقَدْ بَيَّنَّا نَظِيرَهُ فِي الشَّيْخِ الْفَانِي إذَا كَانَ ذَا رَأْيٍ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ دُونَ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُسْرَى أَوْ أَقْطَعَ أَحَدِ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ، لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْقِتَالِ فِي الْغَالِبِ تَكُونُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى. فَأَمَّا إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً مِنْهُ فَهُوَ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ، كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُقَاتِلَةِ فَيُقْتَلُ.

- وَالْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ وَاَلَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ يُقْتَلُ. لِأَنَّهُ مِمَّنْ يُقَاتِلُ، وَلَهُ بِنْيَةٌ صَالِحَةٌ لِلْقِتَالِ، وَاعْتِقَادُهُ يَحْمِلُهُ عَلَى الْقِتَالِ فَيُقْتَلُ دَفْعًا لِشَرِّهِ.

- وَمَنْ قَتَلَ أَحَدًا مِنْهُمْ مِمَّنْ لَا يُقَاتِلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ. لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ وَإِنْ وَقَعَ الْيَأْسُ مِنْ قِتَالِهِ.

- وَالْقِسِّيسُونَ وَالشَّمَامِسَةُ وَالسَّيَّاحُونَ الَّذِينَ يُخَالِطُونَ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمْ. لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمُقَاتِلَةِ، إمَّا بِرَأْيِهِمْ أَوْ بِنَفْسِهِمْ إنْ تَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ قَتْلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَرَ مِنْهُمْ الْقِتَالَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ حَقِيقَةَ مُبَاشَرَةِ الْقِتَالِ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ

<<  <   >  >>