للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ وَإِنْ بَرِئَ مِنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ فَذِمَّتُهُ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إذَا أَدَّى ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ.

- فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ دُونَ الْمُحْتَالِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ. لِأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ حَقِّ الْمُحْتَالِ، وَإِنَّمَا بَقِيَ الشُّغْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ إذْنُهُ فِي حَقِّهِ.

- وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ غَرِيمُهُ وَلَكِنْ ضَمِنَ عَنْهُ لِغَرِيمِهِ رَجُلٌ الْمَالَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ عَلَى إبْرَاءِ غَرِيمِهِ الْمَدْيُونِ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْزُوَ وَلَا يَسْتَأْمِرَ وَاحِدًا مِنْهُمَا. لِأَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْ حَقِّ الطَّالِبِ بِالْإِبْرَاءِ وَلَا رُجُوعَ لِلضَّامِنِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ حِينَ ضَمِنَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ.

- وَلَوْ كَانَ كَفَلَ عَنْهُ بِالدَّيْنِ كَفِيلٌ بِأَمْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ الْأَصِيلَ وَالْكَفِيلَ جَمِيعًا. لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنْ جِهَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْأَصِيلَ يُطَالِبُهُ بِالدَّيْنِ، وَالْكَفِيلَ يُطَالِبُهُ بِأَنْ يُخَلِّصَهُ مِمَّا أَدْخَلَهُ فِيهِ مِنْ الضَّمَانِ.

- وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْمِرَ الطَّالِبَ، لِبَقَاءِ حَقِّهِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ قَبْلَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْمِرَ الْكَفِيلَ.

<<  <   >  >>