- وَإِنْ غَزَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَأْسٌ. لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْخُرُوجِ كَانَ لِحَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ، وَقَدْ رَضِيَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ، كَالْعَبْدِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْجُمُعَةِ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ لِأَدَائِهَا.
- وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا، وَهُوَ يَعْلَمُ بِطَرِيقِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ يَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَمَحَّلَ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَإِنْ خَرَجَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ حَقٌّ فِي مَنْعِهِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُبْتَنَى عَلَى تَوْجِيهِ الْمُطَالَبَةِ لَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ مَعَ بَقَاءِ الْأَجَلِ فَهُوَ وَالْمَأْذُونُ فِي الْخُرُوجِ سَوَاءٌ.
- وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَقَامَ أَفْضَلُ لَهُ بِمَا قَالَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، «فِي الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إنَّهُ كَفَّارَةٌ ثُمَّ قَالَ: إلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِهِ، كَمَا قَالَ جَبْرَائِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -» ، وَإِنْ كَانَ أَحَالَ غَرِيمَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْمَالِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْزُوَ. لِأَنَّ ذِمَّتَهُ بَرِئَتْ بِالْحَوَالَةِ عَنْ حَقِّ الْمُحْتَالِ، وَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَيْهِ إذَا أَدَّى حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مَالٌ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَلَّا يَخْرُجَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute