للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى الْقَتْلِ بِعَيْنِهِ، وَلَا رُخْصَةَ فِي الْإِعَانَةِ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ.

قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَعَانَ فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا عَلَى عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى» .

٢٩٤٦ - وَلَوْ قَالُوا: دُلَّنَا عَلَى سَيْفٍ نَقْتُلْهُ بِهِ وَإِلَّا قَتَلْنَاك لَمْ يَكُنْ آثِمًا فِي الدَّلَالَةِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

لِأَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ بِقَتْلٍ، وَهُوَ لَوْ لَمْ يَدُلَّهُمْ قَدَرُوا عَلَى قَتْلِهِ. بِحَجَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْقَتْلِ بِمَنْزِلَةِ مُبَاشَرَةِ الْقَتْلِ مِنْ وَجْهٍ.

أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا دَلَّ عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْجَزَاءِ مَا عَلَى الْقَاتِلِ؟

٢٩٤٧ - وَإِنْ لَمْ يَدُلَّهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ كَانَ مَأْجُورًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ فِعْلٍ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَتْلِ مِنْ وَجْهٍ.

٢٩٤٨ - وَعَلَى هَذَا لَوْ طَلَبُوا السَّيْفَ مِنْهُ لِيُقَاتِلُوا بِهِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مَأْجُورًا، وَإِنْ أَعْطَاهُمْ حِينَ هَدَّدُوهُ بِالْقَتْلِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا إنْ أَعْطَيْتنَا سَيْفَك خَلَّيْنَا سَبِيلَ هَذَا الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ، لِمَا فِيهِ مِنْ نَجَاةِ مُسْلِمٍ آخَرَ، فَإِذَا كَانَ فِيهِ نَجَاتُهُ كَانَ أَوْلَى

<<  <   >  >>