للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ أَخَذُوا أَسِيرًا فَقَالُوا: إنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْصِبَهُ فَنَرْمِيَهُ فَدُلَّنَا عَلَى قَوْسٍ وَنِشَابٍ نَرْمِيهِ بِهَا حَتَّى نَقْتُلَهُ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّك، فَدَلَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا لَهُ وَاسِعٌ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

لِأَنَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَهُمْ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ قَتْلِهِ بِطَرِيقٍ آخَرَ، فَلَا يَكُونُ هُوَ بِدَلَالَتِهِ مُمَكِّنًا إيَّاهُمْ مِنْ قَتْلِهِ.

٢٩٥٢ - إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَسِيرُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ سِوَى النُّشَّابِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَدُلَّهُمْ عَلَى الْقَوْسِ وَالنُّشَّابِ.

لِأَنَّهُ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ قَتْلِهِ بِدَلَالَتِهِ. وَأُوَضِّحُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِالدَّلَالَةِ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ فَإِنَّ مَنْ رَأَى صَيْدًا فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَدَلَّهُ مُحْرِمٌ عَلَى الطَّرِيقِ إلَيْهِ حَتَّى ذَهَبَ فَقَتَلَهُ كَانَ عَلَى الدَّالِ الْجَزَاءُ.

٢٩٥٣ - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَرْمِيَهُ بِنُشَّابَةٍ وَلَيْسَ مَعَهُ ذَلِكَ فَدَلَّهُ مُحْرِمٌ عَلَى قَوْسٍ وَنُشَّابٍ، أَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ بِهِ، كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ. وَلَوْ أَرَادَ قَتْلَ صَيْدٍ فَقَالَ الْمُحْرِمُ نَاوِلْنِي حَرْبَتِي، بَعْدَ مَا رَكِبَ فَرَسَهُ فَنَاوَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُحْرِمِ شَيْءٌ.

لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ بِدُونِ هَذِهِ الْمُنَاوَلَةِ، وَلَكِنَّهُ آثِمٌ فِيمَا صَنَعَ؛ لِأَنَّ فِي فِعْلِهِ صُورَةَ الْإِعَانَةِ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ، وَلَا رُخْصَةَ لِلْمُحْرِمِ فِي ذَلِكَ.

<<  <   >  >>