للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلَى بِلَادِهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يُطِيلَ فِيهَا الْمُكْثَ حَتَّى يَتَّخِذَ فِيهَا مَسْكَنًا.

لِأَنَّ حَالَهُمْ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ مَعَ الْتِزَامِ الْجِزْيَةِ كَحَالِهِمْ فِي الْمُقَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْتِزَامِ الْجِزْيَةِ، وَهُنَاكَ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ التِّجَارَةِ وَإِنَّمَا يُمْنَعُونَ مِنْ إطَالَةِ الْمُقَامِ، فَكَذَلِكَ حَالُهُمْ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ حَتَّى إذَا أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَنْزِلَ أَرْضَ الْعَرَبِ، مِثْلَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَالرَّبَذَةِ وَوَادِي الْقُرَى، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ.

لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَرْضَ الْعَرَبِ مِنْ عُذَيْبٍ إلَى مَكَّةَ طُولًا وَمِنْ عَدَنَ أَبَيْنَ إلَى أَقْصَى حُجْرَ بِالْيَمَنِ بِمُهْرَةَ عَرْضًا.

٣٠٣١ - وَكُلُّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ يُجْمَعُ فِيهَا الْجُمَعُ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا خَمْرًا وَلَا خِنْزِيرًا ظَاهِرًا، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ وَقَالَ: إنَّمَا مَرَرْت مُجْتَازًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَلِّلَ الْخَمْرَ أَوْ قَالَ: لَيْسَ هَذَا لِي، فَإِنْ كَانَ رَجُلًا دَيِّنًا لَا يُتَّهَمُ عَلَى ذَلِكَ خُلِّيَ سَبِيلُهُ.

لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِهِ يَشْهَدُ عَلَى صِدْقِهِ فِي خَبَرِهِ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الظَّاهِرِ وَاجِبٌ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ، خُصُوصًا فِيمَا لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ.

٣٠٣٢ - وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ بِتَنَاوُلِ ذَلِكَ أُهْرِيقَتْ خَمْرُهُ وَذُبِحَ خِنْزِيرُهُ وَأُحْرِقَ بِالنَّارِ.

<<  <   >  >>