للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الِابْتِدَاءِ أَنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لَهُ لَمْ يَنْبَغِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُرِيقَ خَمْرَهُ وَلَا يَذْبَحَ خِنْزِيرَهُ.

لِأَنَّ ذَلِكَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ التَّأْدِيبَ لَيْسَ بِإِتْلَافِ الْمَالِ وَلَكِنَّهُ يُؤَدِّبُهُ عَلَى ذَلِكَ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ.

٣٠٣٩ - وَإِنْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ إلَّا أَنْ يَرَى الْإِمَامُ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعُقُوبَةِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ هَا هُنَا كَحَقِّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَوَانِي، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ لِصَاحِبِهِ كَمَا بَيَّنَّا.

٣٠٤٠ - وَلَوْ مَرَّ ذِمِّيٌّ بِخَمْرٍ لَهُ فِي سَفِينَةِ فِي مِثْلِ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ فَمَرَّ بِهَا فِي وَسَطِ بَغْدَادَ أَوْ وَاسِطَ أَوْ الْمَدَائِنِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ الْأَعْظَمَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْمَمَرِّ فِيهِ.

يَعْنِي أَنَّ مَا لَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَلِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْلَامِ الْإِسْلَامِ - كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى الِاسْتِخْفَافِ بِالْمُسْلِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي وَسَطِ الدِّجْلَةِ.

٣٠٤١ - إلَّا أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ أَنْ يُرَدَّ بِهَا إلَى شَيْءٍ مِنْ قُرَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ ظَاهِرًا، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِالْمُسْلِمِينَ،

<<  <   >  >>